Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 597

  1. ١٥ - كتاب الوصية
  2. ٣ - باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  3. ١ - فصل في الوصية بالأجزاء

١ - فصل في الوصية بالأجزاء

من وصِّي له بجزء أو حظٍّ أو نصيب أو قسط أو شيء، فللورثة أن يُعطوه ما شاؤوا مِن مُتَمَوَّل، وبسهم من ماله، فله سدس. . . . . .

ــ

الذي انكسرت عليه الثلاثون عند قسمها على الأولاد الأربعة.

فصل في الوصية بالأجزاء

* قوله: (فله سدس) قضى به النبي ﷺ (١) وابن مسعود (٢)؛ ولأنه في كلام العرب لا ينصرف إلا إليه، كما قاله الناس بن معاوية (٣) (٤)؛ ولأنه أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة (٥)،. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 597 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.