من وصِّي له بجزء أو حظٍّ أو نصيب أو قسط أو شيء، فللورثة أن يُعطوه ما شاؤوا مِن مُتَمَوَّل، وبسهم من ماله، فله سدس. . . . . .
ــ
الذي انكسرت عليه الثلاثون عند قسمها على الأولاد الأربعة.
فصل في الوصية بالأجزاء
* قوله: (فله سدس) قضى به النبي ﷺ (١) وابن مسعود (٢)؛ ولأنه في كلام العرب لا ينصرف إلا إليه، كما قاله الناس بن معاوية (٣) (٤)؛ ولأنه أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة (٥)،. . . . . .
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 597 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1892)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.