Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 3, halaman 612

  1. ١٥ - كتاب الوصية
  2. ٤ - باب الموصى إليه

إن قال: "فلان وليُّ عهدي، فإن ولِيَ ثم مات ففلان بعده".

وإن علّق وليُّ الأمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغُورها أو غيره -فلم يوجد حتى قام غيره مقامه- صار الاختيار له.

ومن وصَّى زيدًا ثم عمرًا: اشتركا، إلا أن يُخرج زيدًا، ولا ينفرد غير مفرد، ولا يُوِصى وصيٌّ إلا أن يجعل إليه.

وإن مات أحد اثنيَن، أو تغير حاله، أو هما: أقيم مُقَامه أو مقامهما، وإن جعل لكل أن ينفرد اكتُفي بواحد.

ومن عاد إلى حاله. . . . . .

ــ

لا يستفيد الولاية بهذه الوصية؛ لأن الإِمام الموصِي ينقطع نظره بموته، وينتقل الحكم إلى من بعده، ويبقى العهد إليه لا إلى من سبقه وأوصى له، وفي التي قبلها جعل العهد إلى غيره عند موته وتغير صفاته، في الحالة التي لم يثبت للمعهود إليه فيها إمامة.

* قوله: (بشرط شغورها)؛ أيْ: تعطلها.

* قوله: (صار الاختيار له)؛ أيْ: لولي الأمر الثاني.

* قوله: (ومن وصَّى زيدًا)؛ أيْ: جعله وصيًّا.

* قوله: (إلا أن يجعل إليه) الاستثناء متعلق بكل من المسألتَين.

* قوله: (أو تغير حاله)؛ أيْ: تغيرًا يخرجه عن أهلية الوصاية، فلا يعارض مسألة العجز والضعف.

* قوله: (أو هما)؛ يعني: ماتا أو تغير حالهما، وفيه استعمال ضمير الرفع في موضع ضمير الرفع والجر معًا، فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 3، ص 612 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.