وأسباب إرثٍ ١، ٢, ٣: رحمٌ، ونكاحٌ، وولاءُ عتقٍ (١). وكانت تركة النبي ﷺ صدقةً لم تورث (٢).
والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: [الابن] (٣)، وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج، ومولى النِّعمة (٤).
ــ
* قوله: (رحم)؛ أيْ: قرابة.
* قوله: (لَمْ تُوْرَثُ) كسائر الأنبياء (٥).
* قوله: (ومَوْلى النعمة)؛ أيْ: المعْتِقُ وعصبته المتعصبون بأنفسهم (٦).
(١) وعنه: أنه يثبت عند عدمهن بالمولاة والمعاقدة، وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل الديوان. المحرر للإمام مجد الدين أبي البركات (١/ ٣٩٤)، والمقنع لابن قدامة (٤/ ٢٩٧) مع الممتع، والفروع لشمس الدين ابن مفلح (٥/ ٣)، وكشاف القناع (٦/ ٢١٨٩)، وزاد صاحب الفروع: والتقاطه.
(٢) كشاف القناع (٦/ ٢٦٨٩).
(٣) في "ط": "الأب".
(٤) المحرر (١/ ٣٩٤)، والمقنع (٤/ ٣٠١) مع الممتع، وكشاف القناع (٦/ ٢١٨٩ - ٢١٩٠).
(٥) فعن عائشة عن أبيها ﵄ عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة". أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب قرابة رسول اللَّه ﷺ (٧/ ١٧) برقم (٣٧١٢). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: قول النبي ﷺ: "لا نورث، ما تركنا فهو صدقة" (١٢/ ٧٦) برقم (١٧٥٩).
(٦) كشاف القناع (٦/ ٢١٩٠).
وذلك لما أخرجه ابن حبان، كتاب: البيوع، باب: ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته برقم (٤٩٥٠) (١١/ ٣٢٥)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الفرائض برقم (٧٩٩٠) (٤/ ٣٧٩). =