Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 25

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١ - باب ذوي الفروض
  3. ٥ - فصل في الحجب

وأخدث فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثرَ عصبة: يرثن ما فَضَل كالإخوة، ولواحد ولو أنثى من ولد الأم: سدس.

ولاثنَين فأكثر: ثلث بالسوية (١).

* * *

٥ - فصل في الحجب

يسقط كلُّ جد بأب، وجدٌّ وابنٌ أبعدُ بأقرب، وكلُّ جدةٍ بأمٍّ، وولد الأبوَين بثلاثة: الابن وابنه والأب.

وولد الأب بالثلاثة وبالأخ من الأبوَين. . . . . .

ــ

فصل في الحجب

وهو لغة: المنع (٢)، واصطلاحًا: منع [من] (٣) قام به سبب الإرث من أوفر [نصيبه] (٤) أو من الإرث بالكلية، ويسمى الأول حجب نقصان، والثاني حجب حرمان (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 25 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.