Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 28

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٢ - باب العصبة

بالقريب] (١) فأعمام، فأبناؤهم كذلك، فأعمامُ أبٍ، فأبناؤهم كذلك، فأعمامُ جد فأبناؤهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه (٢).

فمن نكح امرأةً وأبوه ابنتَها، فابن الأب عم، وابن الابن خال، فيرثه مع عم له خاله دون عمه (٣).

ولو خلَّف الأب فيها أخًا وابن ابنه وهو أخو زوجته ورثه دون [أخيه] (٤)، وأَوْلى ولد كلِّ أبٍ أقربهم إليه. . . . . .

ــ

أبعد بتعصيب [مع] (٥) أقرب)، فليتدبر!.

وأجاب عنه شيخنا في شرحه (٦) بأن المراد من الثاني شيء خاص وهو أنه يسقط البعيد من [بني] (٧) الإخوة بالقريب منهم، وعليه فلا تكرار، وفي بعض النسخ إسقاط قوله: ويسقط البعيد بالقريب.

* قوله: ([فيرثه] (٨) مع عم له خاله)؛ لأنه ابن أخ وهو مقدم على العم (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 28 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.