Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 30

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٢ - باب العصبة

وتسقط أُخُوَّةٌ لأم بما يسقطها، فبنت وابنا عم أحدهما أخ لأم: للبنت النصفُ وما بقي بينهما نصفَين (١).

وتستقل عصبة انفردت بالمال (٢)، ويُبدأ بذي فرض اجتمع معه، فإن لم يبق شيء: سقط؛ كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب أو لأبوَين أو أخوات لأب أو لأبوَين معهن أخوهن: للزوج نصف وللأم سدس، وللإخوة من الأم ثلث، وسقط سائرهم (٣)، وتسمى مع ولد الأبوَين: المشرَّكة والحِمارية (٤).

ــ

قول المصنف: "ولبنت صلب النصف ثم [هو] (٥) لبنت ابن وإن نزل أبوها، ثم لأخت لأبوَين ثم لأب منفردات لم يُعَصَّبْن" (٦).

* قوله: (أُخُوَّةٌ) بضم الهمزة والخاء وتشديد الواو (٧).

* قوله: (وسقط سائرهم) فيه تغليب.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 30 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.