٥ - بابٌ
" المُناسَخَاتُ ": أن يموتَ ورثةُ ميتٍ أو بعضُهم قبلَ قَسْم تَرِكتِه (١)، ولها ثلاثُ صورٍ:
١ - أن تكونَ ورثةُ الثاني يَرِثونه كالأول، كعصبَةٍ لهما (٢)، فيُقسَمُ بين من بقيَ (٣)، ولا يُلتَفتُ إلى الأول (٤).
٢ - الثانيةُ: أن لا ترثَ ورثةُ كلِّ ميت غيرَه، كإخْوةٍ خلف كلٌّ بَنِيه، فاجعلْ مسائلهم كعددٍ انكسرتْ عليه سهامُه، وصحِّح كما ذُكر (٥).
ــ
باب المناسخات (٦)