Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 55

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٥ - باب المناسخات

ويصحَّان من اثنيْ عشرَ، وتُسمَّى "المأمونيَّةَ" (١) (٢).

ــ

* قوله: (ويصحان من اثني عشر)؛ (لأن الثانية إذًا من أربعة؛ لأنها أخت شقيقة وجدة فيردُّ الباقي عليهما (٣)، وتوافق (٤) سهام الميتة بالنصف، فتضرب اثنَين في الأولى، وهي ستة تبلغ ذلك، للأب من الأولى (٥) واحد في اثنَين باثنَين، ولا شيء له من الثانية، وللأم من المسألتَين ثلاثة وللبنت منهما (٦) سبعة (٧)، وإن كانت أختًا لأم صحت المسألتان (٨) من ستة (٩)؛ لأن الثانية من اثنَين للرد (١٠)، وسهامها من الأولى اثنان منقسمة عليهما)، شرح شيخنا (١١).

وبخطه: أيْ: إن كانت الأخت شقيقة، أما إن كانت لأم (١٢) فيصحان من ستة؛ فكان على المصنف التنبيه على ذلك كما نبه على أن الحال يختلف بما إذا كان الميت الأول ذكرًا أو أنثى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 55 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.