١ - إذا أمكن نسبةُ سهم كلِّ وارث من المسألة، بجزءٍ: فله من التَّركة، بنسبتِه.
٢ - وإن قسمتَ التَّرِكةَ على المسألة، أو وَفْقَها (١) على وفق المسألة، وضربتَ الخارج في سهم كل وارث: خرج حقُّه (٢).
٣ - وإن عكست، فقسَمتَ المسألة على التركة، وقسمتَ على ما خرَج نصيبَ كل وارث، بعد بسطِه من جنسِ الخارج: خرج حقُّه.
ــ
* قوله: (إذا أمكن نسبة [سهم] (٣) كل وارث. . . إلخ) كبنت وعمَّين وفرضنا أن التركة أربعون دينارًا، فالمسألة من اثنين وتصح من أربعة -كما تقدم-، فانسب حصة البنت للأربعة (٤) تكن (٥) نصفًا، وخذ لها (٦) بتلك النسبة نصف التركة؛ أعني: الأربعين تكن عشرين (٧)، وخذ لكل عم ربعها وهو عشرة، وكذا ينزَّل على ذلك بقية الطرق الآتية.