Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 57

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٦ - باب قسم التركات

١ - إذا أمكن نسبةُ سهم كلِّ وارث من المسألة، بجزءٍ: فله من التَّركة، بنسبتِه.

٢ - وإن قسمتَ التَّرِكةَ على المسألة، أو وَفْقَها (١) على وفق المسألة، وضربتَ الخارج في سهم كل وارث: خرج حقُّه (٢).

٣ - وإن عكست، فقسَمتَ المسألة على التركة، وقسمتَ على ما خرَج نصيبَ كل وارث، بعد بسطِه من جنسِ الخارج: خرج حقُّه.

ــ

* قوله: (إذا أمكن نسبة [سهم] (٣) كل وارث. . . إلخ) كبنت وعمَّين وفرضنا أن التركة أربعون دينارًا، فالمسألة من اثنين وتصح من أربعة -كما تقدم-، فانسب حصة البنت للأربعة (٤) تكن (٥) نصفًا، وخذ لها (٦) بتلك النسبة نصف التركة؛ أعني: الأربعين تكن عشرين (٧)، وخذ لكل عم ربعها وهو عشرة، وكذا ينزَّل على ذلك بقية الطرق الآتية.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 57 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.