Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 60

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ٦ - باب قسم التركات

فما كان: فانسبْه من المبلغ، فما خرَج: فنصيبُه (١)، وإن قال بعض الورثة. . . . . .

ــ

من تسعة بالعول (٢)، للزوج منها ثلاثة وللشقيقة مثلها، ولكل واحدة من الباقيات سهم، ومخرج سهام العقار عشرون ربعها وخمسها تسعة وهي القدر الموروث، وهي منقسمة على المسألة، فللزوج عشر الدار ونصف عشرها وللشقيقة مثله، ولكل واحدة من الباقيات نصف عشر الدار)، شرح (٣).

* قوله: (فما خرج فنصيبه) (مثال (٤) التباين: زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها المسألة من ثمانية، وبسط (٥) الثلث والربع من اثني عشر مخرجهما سبعة، تباين الثمانية، فاضرب الثمانية في اثني عشر التي هي المخرج يحصل ستة وتسعون، للزوج من المسألة [ثلاثة] (٦) فاضربها في سبعة بأحد وعشرين (٧)، فانسبها إلى الستة والتسعين تكن (٨) ثمنًا، وثلاثة أرباع ثمن، وللأخت مثله وللأم اثنان من المسألة في سبعة بأربعة عشر، وهي ثمن الستة والتسعين (٩) وسدس (١٠)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 60 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.