٨ - بابُ ميراثِ الحَمْلِ
من مات عن حَمل يرثه، فطلب بقيَّةُ ورثتِه القسمةَ. . . . . .
ــ
باب ميراث الحمل (١)
* قوله: (عن حمل)؛ [أيْ] (٢): منه أو من غيره، كحمل زوجة أبيه أو ابنه (٣).
* قوله: (يرثه) احتراز عن حمل لا يرثه، كما لو كان من زوجته الأمة أو كان