Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 89

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٠ - باب ميراث الخنثى

ثم يضافُ إلى مالَه من أكثرهما: إن تناسَبتَا (١).

وإن نسَبتَ نصفَ ميراثَيه إلى جملةِ التَرِكة، ثم بَسطتَ الكسورَ التي تجتمع معك من مَخْرجٍ يَجمَعُها: صحَّت منه المسألةُ (٢).

ــ

(إن تناسبتا)، ولذلك (٣) قدره الشارح [بقوله] (٤): (أو)؛ أيْ: وإن تناسبت المسألتان فمن له شيء. . . إلخ (٥).

* قوله: (ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما إن تناسبتا)، (ويسمى هذا مذهب المنزلين، ففي ابن وبنت وولد خنثى مسألة الذكورية من خمسة والأنوثية من أربعة، اضرب إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين، ثم في اثنين تبلغ أربعين، للبنت سهم في خمسة وسهم (٦) في أربعة يحصل لها تسعة، وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة يجتمع له ثمانية عشر، وللخنثى سهمان في أربعة وسهم في خمسة تكن ثلاثة عشر)، شرح (٧).

* قوله: (ميراثَيه) (٨)؛ أيْ: ميراثَي (٩) كل وارث من مسألتَي الذكورة والأنوثة إن ورث بهما من غير ضرب.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 89 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.