Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 96

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١١ - باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم

ومخلَّفُ المرأةِ لأخيها وزوجِها نصفَين (١).

ولو عيَّن ورثةُ كلٍّ موتَ أحدهما، وشكُّوا؛ هل مات الآخرُ قبله أو بعده؟: ورِثَ مَن شُكَّ في موته من الآخر (٢).

ولو مات متوارِثان عند الزَوال أو نحوه: أحدُهما بالمَشرق، والآخرُ بالمغرب: وَرِثَ مَن به مِن الذي بالمشرق؛ لموتِه قبله، بناءً على اختلافِ الزوال (٣).

ــ

* قوله: (ورث من شك في موته من الآخر)؛ إذ الأصل بقاؤه (٤) ولعل هذا وارد على اشتراط تحقق حياة الوارث.

* قوله: (أو نحوه) كالشروق أو الغروب أو طلوع الفجر من يوم واحد.

* قوله: (بالمشرق) كالسِّند.

* قوله: (والآخر بالمغرب) [كفاس] (٥).

* قوله: (ورث من به)؛ أيْ: المغرب.

* قوله: (بناء على اختلاف الزوال)؛ لأنه يكون بالمشرق قبل أن يكون بالمغرب، ولعل المراد ظهوره، وإلا فقد نص الإمام على أن الزوال في الدنيا واحد، فراجع شرح شيخنا على الإقناع! (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 96 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.