ولا من عَتَق بعد موت أبيه أو نحوِه قبل القَسمِ (١).
ويَرثُ الكفارُ بعضُهم بعضًا -ولو أن أحدهما ذِمِّيٌّ والآخرَ حربيٌّ، أو مستأمِن والآخرَ ذميٌّ أو حربيٌّ- إن اتفَقَتْ أديانُهم (٢).
وهم مِللٌ. . . . . . .
ــ
* قوله: (ولا من عتق بعد موت أبيه) فلو عتق مع موته صار من قبيل اقتران الحكم بموجبه - (٣) وفيه كلام طويل الذيل قليل النيل فراجعه- وصريح الإقناع (٤) أنه لا يرث (٥).
* قوله: (أو مستأمن)؛ أيْ: أو أن أحدهما مستأمن.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 98 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2010)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.