Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 101

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٢ - باب ميراث أهل الملل

فلها ثلثٌ ونصفٌ، والبقيَّة للعم.

ثم لو تزوَّج الصغرى، فولدت بنتًا، وخلَّف معهن عمًّا فلبناتِه الثلثانِ وما بقيَ له، ولو ماتت بعده بنتُه الكُبرى: فللوسطَى النصفُ، وما بَقيَ لها وللصغرى، فتصحُّ من أربعة. ولو ماتت بعدَه الوسطى، فالكبرى: أمٌّ وأختٌ لأب، والصغرى: بنتٌ وأختٌ لأب؛ فللأمِّ السدسُ، وللبنتِ النصفُ. وما بقيَ: لهما بالتعصيب، فلو ماتت الصغرى بعدها، فأمُّ أمِّها: أختٌ لأب. فلها الثلثانِ. . . . . . .

ــ

إذ الأخت مع البنت (١) عصبة (٢).

* قوله: (فلها ثلث)؛ لأنها أم.

* وقوله: (ونصف)؛ لأنها أخت.

* قوله: (وما بقي له)؛ أيْ: للعم تعصيبًا.

* قوله: (فللوسطى النصف) من تركتها؛ لأنها بنتها.

* قوله: (وما بقي لها وللصغرى) سوية بكونهما أختَين مع بنت.

* قوله: (وما بقي لهما بالتعصيب) (٣) لأنهما أختان مع بنت، فتصح من ستة للكبرى اثنان وللصغرى أربعة.

* قوله: (فلها الثلثان) (٤) السدس بكونها جدة والنصف بكونها أختا لأب،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 101 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.