Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 110

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٤ - باب الإقرار بمشارك في الإرث

-ولو أنهم بنتٌ، أو ليسُوا أهلًا للشهادة- بمشاركٍ، أو مسقطٍ: كأخٍ أقرَّ بابن للميت ولو من أمته -فصدَّق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا- ثبت نسبُه: إن كان مجهولًا، ولو مع منكِرٍ لا يرثُ لمانعٍ، وإرثُه: إن لم يَقُم به مانع (١).

ــ

بمن (٢) يرث أعم من أن يرث مع (٣) من أقرَّ به أو يسقطه بأن أقرَّ الأخ بابنٍ للميت (٤) على ما يأتي (٥)، وهو أولى من أن يقال أنه ترجم لشيء وزاد عليه (٦).

* قوله: (ولو أنهم بنت) حَرَّر (٧) هذا الحمل، وَأَوَّلَهُ (٨) شيخنا بأن التقدير: ولو أن المنحصر فيه الإرث بنت (٩).

* قوله: (فصدق)؛ أيْ: المُقَرُّ به المكلف المقِرَّ.

* قوله: ([إن] (١٠) لم يقم به مانع) من نحو رق أو قتل.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 110 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.