Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 112

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٤ - باب الإقرار بمشارك في الإرث

فتثبُتُ العمومة (١).

وإن صدَّق بعضُ الورثة -إذا بَلَغَ وعَقَلَ- ثبت نسبُه (٢)، فلو مات -وله وارثٌ غير المُقِرِّ- اعتُبر تصديقُه، وإلا: فلا (٣)، ومتى لم يَثبُتْ نسبُه، فإذا أقرَّ أحدُ ابنَيْه بأخٍ: فله ثلثُ ما بيده، وبأختٍ: فخُمسُه (٤)، وابنُ ابنٍ بابنٍ: فكلُّ ما بيده (٥) (٦).

ومن خلَّف أخًا من أبٍ وأخًا من أمٍّ، فأقرَّا بأخ لأبوَين: ثبت نسبُه. . . . . . .

ــ

* قوله: (وإن صدق بعض الورثة) (٧)؛ أيْ: وكان غير مكلف حين الإقرار.

* قوله: (فلو مات)؛ أيْ: المقَرُّ به.

* قوله: (وإلا فلا)؛ أيْ: وإن لم يصدقه وارث فلا يرث منه.

* قوله: (ومتى لم يثبت نسبه)؛ أيْ: من الميت بل ثبت من المقِرِّ الوارث فقط -كما هو صدر المسألة-.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 112 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.