ولو اختلَفا (١) وبأحدهما بعد الآخر، ثبت نسبُهما: إن كانا توأمَين وإلا: لم يثبُت نسبُ الثاني حتى يُصدِّق الأولُ، وله نصفُ ما بيد المقِرِّ، وللثاني ثلثُ ما بقيَ (٢).
وإن أقر بعض ورثة بزوجة للميت فلها ما فَضَل بيده عن حصته (٣) , فلو مات المنكر فأقر ابنه بها. . . . . . .
ــ
بالواو أو الفاء (٤) أو "ثم"؛ كـ "هذان أخواي أو هذا أخي [وهذا أخي] (٥) أو فهذا أو ثم هذا (٦) أخي" -نبه عليه ابن نصر اللَّه (٧) -.
* قوله: (حتى يصدق الأول) لصيرورته من الورثة (٨)، وقد اعتبر إقرار جميع الورثة.
* قوله: (وله)؛ أيْ: الأول.
* قوله: (وللثاني ثلث ما بقي)؛ (لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة)، شرح (٩).