Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 115

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٤ - باب الإقرار بمشارك في الإرث

ولو اختلَفا (١) وبأحدهما بعد الآخر، ثبت نسبُهما: إن كانا توأمَين وإلا: لم يثبُت نسبُ الثاني حتى يُصدِّق الأولُ، وله نصفُ ما بيد المقِرِّ، وللثاني ثلثُ ما بقيَ (٢).

وإن أقر بعض ورثة بزوجة للميت فلها ما فَضَل بيده عن حصته (٣) , فلو مات المنكر فأقر ابنه بها. . . . . . .

ــ

بالواو أو الفاء (٤) أو "ثم"؛ كـ "هذان أخواي أو هذا أخي [وهذا أخي] (٥) أو فهذا أو ثم هذا (٦) أخي" -نبه عليه ابن نصر اللَّه (٧) -.

* قوله: (حتى يصدق الأول) لصيرورته من الورثة (٨)، وقد اعتبر إقرار جميع الورثة.

* قوله: (وله)؛ أيْ: الأول.

* قوله: (وللثاني ثلث ما بقي)؛ (لأنه الفضل؛ لأنه يقول: نحن ثلاثة أولاد وإن كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة)، شرح (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 115 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.