لكن إن ذكرها في بعضه ابتدأ، وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها.
ــ
ذلك قالوا بسقوطها سهوًا (١) في الذكاة، فليحرر (٢)!.
وبخطه: وكذا إذا جهل أنه قال بوجوبها أحد، لا إن علم أنه قيل بوجوبها، ولكن جهل وجوبها عند مقلده، قال شيخنا في باب صفة الصلاة (٣): "من ترك واجبًا، جاهلًا حكمه، بأن لم يخطر بباله قط أنَّ عالمًا قال بوجوبه، سقط لأنه ملحق بالناسي"، انتهى المراد.
* قوله: (وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها) كالمعتقل لسانه.
وصفة ما يشير قال ابن نصر اللَّه (٤) (٥): "ويشير بالطرف أو بأصبعه أو رأسه".
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 76 (SanadKitab #16772, hlm. urut 204)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.