حريتُها عن السدس، فبنصفِها (١) تحجُبُها عن نصفه يبقَى لها الربعُ لو كانت حُرة؛ فلها بنصف حريتِها نصفُه -وهو: ثمن- والباقي للأب (٢)، وإن شئت نزلتَهم أحوالًا، كتنزيل الخَناثى (٣).
وإذا كان عصبَتانِ نصفُ كلٍّ حُرٌّ: حجَب أحدهما الآخرَ. . . . . . .
ــ
* [قوله] (٤): (حريتها)؛ أيْ: البنت.
قوله: (عن السدس)؛ أيْ: عن نصف الثلث وهو سدس.
* قوله: (فبنصفها)؛ أيْ: الحرية.
* قوله: (تحجبها عن نصفه)؛ أيْ: السدس (٥).
* قوله: (يبقى لها الربع) الذي هو مجموع السدس ونصف السدس الباقي من السدس (٦) الثاني الذي وقع الحجب عن نصفه (٧).
* قوله: (والباقي للأب)؛ أيْ: بعد ربع البنت وثمن الأم وهو نصفٌ وثمن (٨).
* قوله: (حجب أحدهما الآخر)؛ أيْ: سواء حجب أحدهما الآخر