Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 128

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٦ - باب ميراث المعتق بعضه

حريتُها عن السدس، فبنصفِها (١) تحجُبُها عن نصفه يبقَى لها الربعُ لو كانت حُرة؛ فلها بنصف حريتِها نصفُه -وهو: ثمن- والباقي للأب (٢)، وإن شئت نزلتَهم أحوالًا، كتنزيل الخَناثى (٣).

وإذا كان عصبَتانِ نصفُ كلٍّ حُرٌّ: حجَب أحدهما الآخرَ. . . . . . .

ــ

* [قوله] (٤): (حريتها)؛ أيْ: البنت.

قوله: (عن السدس)؛ أيْ: عن نصف الثلث وهو سدس.

* قوله: (فبنصفها)؛ أيْ: الحرية.

* قوله: (تحجبها عن نصفه)؛ أيْ: السدس (٥).

* قوله: (يبقى لها الربع) الذي هو مجموع السدس ونصف السدس الباقي من السدس (٦) الثاني الذي وقع الحجب عن نصفه (٧).

* قوله: (والباقي للأب)؛ أيْ: بعد ربع البنت وثمن الأم وهو نصفٌ وثمن (٨).

* قوله: (حجب أحدهما الآخر)؛ أيْ: سواء حجب أحدهما الآخر

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 128 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.