ومعَ أم: فلها السدس (١)، وللابن خمسةٌ وعشرون من أصلِ اثنَين وسبعينَ، وللبنت أربعةَ عشر (٢)، وللأم مع ابنيَن سدسٌ، ولزوجةٍ ثمنٌ (٣).
ــ
* قوله: (فلها السدس)؛ أيْ: بناء على تكميل الحرية، والصواب الذي أسلفه المصنف أنها لا تكمل.
وبخطه ﵀ [تعالى] (٤) - تبع (٥) في ذلك التنقيح (٦)، وفيه نظر ظاهر والصواب ما في الإقناع (٧): من أن لها (٨) سدس وربع وسدس؛ لأن لها خمسة عشر من اثنَين وسبعين (٩).
* قوله: (ولزوجة ثمن)؛ لأنهما لو كانا رقيقَين كان لها ربع يحجبها (١٠) كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن (١١)، وخالف فيه في الإقناع أيضًا (١٢).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 130 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2042)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.