Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 130

  1. ١٦ - كتاب الفرائض
  2. ١٦ - باب ميراث المعتق بعضه

ومعَ أم: فلها السدس (١)، وللابن خمسةٌ وعشرون من أصلِ اثنَين وسبعينَ، وللبنت أربعةَ عشر (٢)، وللأم مع ابنيَن سدسٌ، ولزوجةٍ ثمنٌ (٣).

ــ

* قوله: (فلها السدس)؛ أيْ: بناء على تكميل الحرية، والصواب الذي أسلفه المصنف أنها لا تكمل.

وبخطه ﵀ [تعالى] (٤) - تبع (٥) في ذلك التنقيح (٦)، وفيه نظر ظاهر والصواب ما في الإقناع (٧): من أن لها (٨) سدس وربع وسدس؛ لأن لها خمسة عشر من اثنَين وسبعين (٩).

* قوله: (ولزوجة ثمن)؛ لأنهما لو كانا رقيقَين كان لها ربع يحجبها (١٠) كل منهما بنصف حريته عن نصف الثمن (١١)، وخالف فيه في الإقناع أيضًا (١٢).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 130 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.