أو في زكاتِه أو نذرِه أو كفارتِه (١).
إلا إذا أعتَق مكاتَبٌ رقيقًا أو كاتبه، فأدَّى: فللسيدِ (٢).
ولا يصح دون إذنه. ولا يَنتقل: إن باع المأذون. . . . . . .
ــ
لأحدٍ (٣) ولا [من] (٤) مملوكة الغير، فهو تبع لأمه (٥) حيث لا غرر (٦) ولا اشتراط.
* قوله: (أو في زكاته) قال المصنف في باب أهل الزكاة: (ويجزئ أن يشترى [منها] (٧) رقبة لا تعتق عليه فيعتقها)، انتهى المقصود (٨).
* قوله: (ولا ينتقل. . . إلخ)؛ يعني (٩): إذا أذن السيد لمكاتبه (١٠) في