لغير طهارة، لا بسنة: كتخليل، وإسباغ، وإزالة شك، أو وسوسة.
واشترط (١) لوضوء وكسل ولو مستحبَّين: نيةٌ، سوى غسل كتابية، ومسلمة ممتنعة، فتغسل قهرًا، ولا نية للعذر، ولا تصلي به، وينوى عن ميت ومجنونة غسلًا.
ــ
* قوله: (وإسباغ) الإسباغ أن يبلغ الماء مواضعه من أعضاء الوضوء.
* قوله: (ويشترط لوضوء وغسل) وكذا تيمم، على ما يأتي في بابه (٢).
* قوله: (ولو مستحبين) كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة.
* قوله: (ولا نية للعذر) وكذا لا تسمية، صرح به الحجاوي (٣) في عشرة النساء، وفي الحاشية (٤) كلام عن الإنصاف (٥)، فراجعه (٦).
* قوله: (ومجنونة) وتصلي به، ولا تعيده إذا أفاقت على الصحيح من المذهب (٧)، نبه عليه شيخنا في حاشية الإقناع (٨).
أقول: وهذا مستفاد من قول المصنف في السابقة "ولا تصلي به"، وسكوته