ويعتق كانتقاله لهما بغير شراء (١)، ومتى رجع بائع: ردَّ ما أخذَ واختص بإرثه (٢)، ويُوقَفُ: إن رجَع الكلُّ حتى يَصطلحوا (٣)، وإن لم يَرجع أحدٌ: فلبيت المال (٤).
* * *
ــ
* قوله: (ويعتق)؛ أيْ: عليهما ولا ولاء لهما عليه (٥).
* قوله: (بغير شراءٍ) كهبة أو إرث.
* قوله: (واختص لإرثه) (٦)؛ لأن ولاءه له (٧).
* قوله: (ويوقف)؛ أيْ: الإرث.
* قوله: (إن رجع الكل)؛ أيْ: الشاهدان عن شهادتهما بالعتق والبائع عن إنكاره العتق بأن اعترف به فصار يدعي العتق والشاهدان ينكرانه، فحصل التخالف بين الشاهدَين والبائع، فيوقف الإرث إلى أن يصطلحوا (٨).