Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 179

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - فصل

أخرج بقُرعة (١)، و: "أولُ ولدٍ تَلدِينَه، أو إن ولدتِ ولدًا، فهو حُرٌّ"، فولدتْ ميتًا ثم حيًّا: لم يَعْتِق الحيُّ (٢).

و: "أولُ أمةٍ أو امرأةٍ لي تطلع، حُرةٌ أو طالقٌ"، فطلَع الكلُّ أو اثنتان معًا: عَتَق وطلق واحدةٌ بقُرعة (٣).

و: "آخِرُ قِنٌّ أملكه حُرٌّ"، فملك عبيدًا، ثم مات: فآخِرُهم حُرٌّ من حينِ شِراهُ، وكسبُه له (٤)، ويحرُم وطءُ أمةٍ حتى يملكَ غيرَها (٥).

ــ

* قوله: (لم يعتق الحي)؛ لأن الصفة إنما وجدت في الميت وليس محل العتق (٦)، فانحلت اليمين [به] (٧).

* قوله: (وكسبه له)؛ أيْ: للقن؛ لأنَّا تبينَّا عتقه سابقًا على الكسب (٨).

* قوله: (ويحرم وطء أمة حتى يملك غيرها) لاحتمال ألا يملك بعدها قنًّا فتكون حرة [من] (٩) حين شرائها (١٠)، فيكون وطؤه في حرة أجنبية (١١).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 179 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.