Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 185

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٣ - فصل

و: "اعتقتُ هذا، لا بل هذا": عَتَقا، وكذا إقرار وارثٍ (١)، وإن أعتَق أحدَهما بشرط، فمات أحدُهما أو باعه قبله: عَتَق الباقي، كقوله له ولأجنبي أو بهيمة: "أحدهما حُرٌّ" فيعتق وحده، وكذا الطلاق (٢).

* * *

ــ

[لعل] (٣) مراده من الحكم (٤) بها ما يعم ما إذا كانت من القاضي أو بأمره؛ إذ سيأتي أنها إذا كانت كذلك تكون (٥) حكمًا -وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه هناك (٦) (٧) -.

* قوله: (وكذا إقرار وارث)؛ أيْ: بأن مورثه أعتق هذا لا بل هذا، فيعتقان عليه.

* قوله: (عتق الباقي) ظاهره ولو لم يوجد الشرط المعلق عليه وليس مرادًا، والمراد: بعد وجود الشرط -كما صرح به في شرحه (٨) -.

* قوله: (وكذا الطلاق)؛ (يعني إذا قال لزوجتَيه: إحداكما (٩) طالق غدًا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 185 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.