و: "اعتقتُ هذا، لا بل هذا": عَتَقا، وكذا إقرار وارثٍ (١)، وإن أعتَق أحدَهما بشرط، فمات أحدُهما أو باعه قبله: عَتَق الباقي، كقوله له ولأجنبي أو بهيمة: "أحدهما حُرٌّ" فيعتق وحده، وكذا الطلاق (٢).
* * *
ــ
[لعل] (٣) مراده من الحكم (٤) بها ما يعم ما إذا كانت من القاضي أو بأمره؛ إذ سيأتي أنها إذا كانت كذلك تكون (٥) حكمًا -وقد أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه هناك (٦) (٧) -.
* قوله: (وكذا إقرار وارث)؛ أيْ: بأن مورثه أعتق هذا لا بل هذا، فيعتقان عليه.
* قوله: (عتق الباقي) ظاهره ولو لم يوجد الشرط المعلق عليه وليس مرادًا، والمراد: بعد وجود الشرط -كما صرح به في شرحه (٨) -.
* قوله: (وكذا الطلاق)؛ (يعني إذا قال لزوجتَيه: إحداكما (٩) طالق غدًا