Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 82

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب الوضوء

ويجزئ استصحاب حكمها.

ويجب تقديمها على الواجب، ويضر كونه بزمن كثير، لا سبق لسانه بغير قصده، ولا إبطاله بعد فراغه، أو شَكَّ فيها بعده.

فلو نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك، وغضب، وكلام محرم. . . . . .

ــ

* قوله: (ويجزئ استصحاب حكمها) بأن لا ينوي قطعها.

وبخطه (١): وعبارة غاية المطلب (٢): "ولا بد من استصحاب حكمها".

* قوله: (ولا إبطاله. . . إلخ) كل من "إبطال" و"فراغ" و"شك" مصدر مضاف لفاعله، وهو أولى من تشتيت الضمير.

* قوله: (كقراءة) يؤخذ من الحديث الذي استدل به الشارح (٣) (٤) لاستحباب الغسل من غسل الميت، وهو قوله ﷺ: "من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ" (٥). استحباب الوضوء من حمل الميت.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 82 (SanadKitab #16772, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.