جمعتَ الخمسمَئةِ، فجعلتَها الثلثَ، ثم أقرَعتَ (١).
فإن وقعتْ على الذي قيمتُه مئتانِ، ضربتَها في ثلاثة: تكن ستَمئةٍ، ثم نسبتَ منه الخمسمئة، فيَعتِق خمسةُ أسداسه (٢)، وإن وقعت على الآخر: عَتَق خمسةُ أتساعه (٣)، وكلُّ ما يأتي من هذا، فسبيلُه: أن يُضربَ في ثلاثة، ليخرجَ بلا كسر (٤).
وإن أعتَق مُبْهَمًا من ثلاثة، فمات أحدهم في حياته: أقرَع بينه وبين الحيَّين، فإن وقعتْ عليه: رِقًّا، وعلى أحدِهما: عَتَق إذا خرَج من الثلث (٥).
وإن أعتق الثلاثةَ في مرضه: فمات أحدهم في حياته (٦)، أو وَصَّى بعتقِهم: فمات أحدهم بعده. . . . . .
ــ
* [قوله] (٧): (فمات أحدهم بعده)؛ أيْ: [بعد] (٨) مَنْ أعتق (٩).