Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 195

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ١ - باب التدبير

فلو قالت: "وَلَدتُ بعده"، وأنكر سيدُها: فقوله، وإن لم يَفِ الثلثُ بمدبَّرةٍ وولدِها: أُقرِع (١).

وله وطؤها وإن لم يشترطه، ووطءُ بنتِها: إن لم يكن وطِئَ أُمَّها (٢)، ويبطل تدبيرُها بإيلادِها (٣).

وولدُ مدبَّرٍ من أمةِ نفسِه كهو. . . . . .

ــ

أمه أو زال ملك سيده عنها لم يبطل تدبير ولدها (٤)، بل يعتق (٥) بموت السيد؛ كما لو كانت أمه باقية على التدبير)، حاشية (٦).

* قوله: (بإيلادها)؛ (أيْ: ولادتها من سيدها ما تصير به أم ولد؛ لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث، والاستيلاد [العتق من رأس المال ولو لم يملك غيرها أو مدينًا، فالاستيلاد] (٧) أقوى فيبطل به الأضعف)، انتهى، شرح (٨).

* قوله: (وولد مدبر من أمة نفسه كهو) بناء (٩) على أن العبد له أن يتسرى وهو خلاف الصحيح الآتي في النفقات وعبارة المصنف هناك: ولا يتسرى

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 195 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.