Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 197

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ١ - باب التدبير

فإن مات سيده قبله وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله.

وإلا فبقدر ما يحتمله، وسقط عنه بقدر ما عَتَق، وهو على كتابته فيما بقيَ، وكسبُه إن عَتَق، أو بقدر عتقِه -لا لبسُه- لسيده (١).

ومن دبَّر شِقْصًا: لم يَسْر إلى نصيب شريكه، فإن أعتقه شريكُه: سَرى إلى المدبَّر مضمونًا (٢).

ــ

قوله (٣) السابق: (ويبطل تدبيرها بإيلادها) فتدبر!.

* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الأداء.

* قوله: (أو بقدر عتقه) لعله عطفٌ على محذوف (٤) وكسبه بأسره أو بقدر عتقه لسيده، فتدبر!.

* قوله: (لا لِبْسُه)؛ أيْ: المعتاد، [أما غير المعتاد] (٥) فلسيده.

* [قوله] (٦): (لم يسر)؛ أيْ: التدبير نفسه أما العتق المترتب عليه فيسري إلى نصيب شريكه إذا مات السيد واحتمله ثلثه -كما سبق (٧) (٨) -.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 197 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.