والأمانةُ (١)، وتُكرهُ لمن لا كسب له (٢)، وتصح لمبعَّضٍ، ومميِّزٍ، لا منه -إلا بإذنِ وليِّه- (٣)، ولا من غير جائز التصرُّف، أو بغير قول (٤).
ــ
* قوله (وتكره (٥) لمن لا كسب له) وتحرم إن علم أو ظن منه الفساد -كما قدمه المصنف [في أول العتق -وكذا] (٦) إذا ضيف لُحوقه بدار الحرب (٧)، ولعلها تجب إذا نذرها وتباح إذا لم يقصد ثواب الآخرة؛ لأنه لا ثواب في غير منوي إجماعًا -كما سبق (٨) - وعلى هذا فتعتريها الأحكام الخمسة (٩).
* قوله: (أو بغير (١٠) قول) انظر هل المراد ولو كتابةً، أو يقال: أنها (١١) تنعقد
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 202 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2113)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.