ويَلزم سيدًا أخذُ معجَّلةٍ بلا ضررٍ، فإن أبى: جعلها إمامٌ في بيت المال، وحَكم بعتقه (١).
ومتى بانَ بعوضٍ -دفَعَه- عيبٌ: فله أرشُه، أو عوضُه بردِّه. ولم يَرتفع عتقُه (٢)، ولو أخذ سيدُه حقه ظاهرًا، ثم قال: "هو حُرٌّ"، ثم بانَ مستحَقًّا: لم يَعتِق (٣). وإن ادَّعى تحريمَه: قُبِل ببيِّنةٍ (٤)، وإلا: حلَف العبدُ، ثم يجبُ أخذُه -وَيعتِق به-، ثم يلزمُه ردُّه إلى من أضافَه إليه، وإن نَكَل: حلف سيدُه (٥).
وله قبضُ. . . . . .
ــ
* قوله: (وإن ادعى)؛ أيْ: السيد.
* قوله: (تحريمه)؛ أي بسب كونه سرقة أو غصبًا.
* قوله: (حلف سيده)؛ أيْ: [على] (٦) البتِّ؛ لأنه حلف على فعل غيرِه في إثبات -كما يأتي في اليمين (٧) في الدعاوى (٨) -.