Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 204

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة

ويَلزم سيدًا أخذُ معجَّلةٍ بلا ضررٍ، فإن أبى: جعلها إمامٌ في بيت المال، وحَكم بعتقه (١).

ومتى بانَ بعوضٍ -دفَعَه- عيبٌ: فله أرشُه، أو عوضُه بردِّه. ولم يَرتفع عتقُه (٢)، ولو أخذ سيدُه حقه ظاهرًا، ثم قال: "هو حُرٌّ"، ثم بانَ مستحَقًّا: لم يَعتِق (٣). وإن ادَّعى تحريمَه: قُبِل ببيِّنةٍ (٤)، وإلا: حلَف العبدُ، ثم يجبُ أخذُه -وَيعتِق به-، ثم يلزمُه ردُّه إلى من أضافَه إليه، وإن نَكَل: حلف سيدُه (٥).

وله قبضُ. . . . . .

ــ

* قوله: (وإن ادعى)؛ أيْ: السيد.

* قوله: (تحريمه)؛ أي بسب كونه سرقة أو غصبًا.

* قوله: (حلف سيده)؛ أيْ: [على] (٦) البتِّ؛ لأنه حلف على فعل غيرِه في إثبات -كما يأتي في اليمين (٧) في الدعاوى (٨) -.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 204 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.