Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 84

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب الوضوء

بأن صلى بينهما ناسيًا حدثه ارتفع.

لا إن نوى طهارة، أو وضوءًا وأطلق، أو جنب الغسل وحده، أو لمروره.

ومن نوى مسنونًا. . . . . .

ــ

قال شيخنا (١): وعلى الثاني يلزم التسلسل في جانب النفل، وقد يقال: لا تسلسل في الخير، خصوصًا مع كونه تطوعًا، والمتطوع أمير نفسه.

* قوله: (ناسيًا) انظر قوله "ناسيًا" هل هو حال من قوله فيما سبق "فلو نوى"، أو من قوله هنا "صلى"، أو من قوله "نوى المقدرة في قوله: "التجديد" فقط. وفي القصر على الثانية نظر، لعدم ما يفرق بين هذه الصورة، وجميع ما قبلها، وإن كان يقتضيه صنيع شيخنا في شرحه (٢).

* قوله: (لا إن نوى طهارة)؛ أيْ: وأطلق.

* قوله: (أو وضوءًا وأطلق)؛ أيْ: لم يقل لنحو صلاة، أو قراءة، أو رفع حدثه.

* قوله: (وحده)؛ أيْ: ودون الوضوء، قاله المص في شرحه (٣).

وبخطه: أيْ: دون بيان سببه، من نحو جنابة، أو تبرد (٤)، قاله والد المص (٥).

* قوله: (ومن نوى غسلًا مسنونًا)؛ أيْ: إن كان ناسيًا للحدث، الذي أوجبه،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 84 (SanadKitab #16772, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.