Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 235

  1. ١٧ - كتاب العتق
  2. ٢ - باب الكتابة
  3. ٧ - فصل

بشاهدٍ مع امرأتَين أو يمينٍ (١).

* * *

٧ - فصل

والفاسدةُ: -كعلى خمرٍ، أو خنزير، أو مجهول- يُغلبُ فيها حكم الصفة: في أنه إذا أدَّى عَتَق، لا إن أُبْرِئ (٢)، ويَتْبَعُ ولدٌ -لا كسبٌ- فيها (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (بشاهد) متعلق بيثبت.

فصلٌ (٤)

* قوله: (والفاسدة. . . إلخ) تقدم أن الفاسد ما قال بعض الأئمة بصحته، وانظر هل قال أحد بصحة مثل ذلك أو مراده بالفاسد الباطل؟ فلتراجع المذهب! (٥).

* قوله: (يُغَلبُ فيها حكم الصفة) استشكله في القواعد الأصولية على الأصحاب بما إذا كاتبه على مال حالٍّ حيث قالوا هناك بعدم الصحة وهنا بالصحة،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 235 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.