Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 259

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - فصل

نساءَ النبي ﷺ: فلا (١).

ولعبدٍ -لا مبعَّضٍ أو مشترَكٍ- نظرُ ذلك من مولاته (٢). وكذا غيرُ أُولي الإرْبةِ: كعِنِّينٍ وكبير، ونحوهما (٣)، وَينظرُ ممن لا تُشتَهى: كعجوزٍ وبَرْزَةٍ وقبيحةٍ، ونحوهِن وأمةٍ غير مُستامةٍ، التي غير عورةِ صلاة (٤)، ويحرُم نظرُ خَصِيٍّ ومَجْبوبٍ وممسوحٍ إلى أجنبيةٍ (٥).

ــ

* قوله: (أو مشترك) هو من زياداته على التنقيح، وإنما أسقطه المنقح هنا؛ لأنه قصد إدخاله في قوله الآتي (٦): (ومن لا يملك إلا بعضًا كمن لا حق له)، ولم ينبه عليه شيخنا.

* قوله: (وينظر. . . إلخ)؛ أيْ: ينظر الرجل.

* قوله: (وأمة [غير] (٧) مستامة) تَبِعَ في ذكرها التنقيح (٨)، وهي ساقطة من

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 259 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.