Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 89

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب الوضوء
  3. ١ - فصل

ثم يديه مع مِرفقيه، وإصبعٍ زائدة، ويدٍ أصلها بمحل الفرض، أو بغيره ولم تتميز. . . . . .

ــ

قال في الإنصاف (١): "بل يكره"، انتهى.

وظاهره ولو تحقق الضرر، وانظر: هل لا نقول بالحرمة حينئذ قياسًا على ما قالوه في قطع الباسور (٢)؟ وأجاب شيخنا: بأن قطع الباسور فيه إزالة جزء من البدن، بخلاف النجاسة التي بالعين.

ومحصل هذا الجواب: أن سبب الضرر في جانب العين غير محقق، بخلاف قطع الباسور، فإن سبب الضرر فيه وهو القطع، متحقق.

* قوله: (مع مرفقيه) بكسر الميم، وفتح الفاء (٣)، وبالعكس (٤) ومع ما عليها، أو على أحدهما، من شعر ظاهرًا أو باطنًا، وإن كثف، وإن طال وخرج عن الحد، كما اقتضاه كلامهم في نحو ذقن الأنثى، قاله ابن قاسم الشافعي (٥).

وسمى المرفق مرفقًا؛ لأن المتكئ يرتفق به، إذا أخذ براحته رأسه متكئًا على ذراعه (٦).

[وبخطه: قوله: (مع مرفقيه)] (٧) عبر بـ "مع" تأسِّيًا بالمبيِّن عن اللَّه -تعالى-،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 89 (SanadKitab #16772, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.