ولامرأةٍ مع امرأة ولو كافرٌ مع مسلمة، ولرجل مع رجل ولو أمرَدَ، نظرُ غير عورةٍ، وهي -هنا- من امرأة: ما بيْنَ سُرَّةٍ ورُكبةٍ (١). ولامرأةٍ نظرٌ من رجل إلى غير عورة (٢).
ومميِّزٌ -لا شهوة له- مع امرأةٍ، كامرأةٍ وذو الشهوة معها، وبنتُ تسع مع رجل كمَحْرَمٍ (٣).
وخُنثى مشكلٌ، في نظرٍ إليه. . . . . .
ــ
نبه عليه شيخنا في شرحه (٤)، وحاشية الإقناع (٥)، وهو ظاهر صنيعه في شرحه على المنتهى (٦)، وهو يخالف ما في حاشيته (٧).
* قوله: (وهي هنا)؛ أيْ: في باب النظر بخلاف الصلاة.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 261 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2170)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.