وتحرُم خِطبةٌ على خِطبةِ مسلمٍ أُجيبَ ولو تعريضًا، إن عَلِم (٢) وإلا (٣)، أو تَرك أو أذن أو سَكت عنه: جاز (٤).
وفي تحريم خِطبةِ من أذنت لوليها في تزويجها من معيَّن. . . . . .
ــ
* قوله: (على خطبة)؛ أيْ صريحة على ما في الاختيارات (٥) وتبعه عليه في الإقناع (٦)، غير أن بينهما مخالفة من جهة أُخرى؛ فإن صاحب الاختيارات قال: في العدة أو بعدها، وصاحب الإقناع قال: في العدة.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 267 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2176)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.