Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 272

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه

وإن فَتح وليٌّ تاءَ "زوَجتَك"، فقيل: يصح مطلقًا، وقيل: من. . . جاهلٍ وعاجزٍ (١)، ويصح: "زُوِّجتَ" بضم الزايِ وفتح التاء (٢).

٢ - و"قبولٌ" بلفظ: "قبِلتُ أو رضيتُ هذا النكَاحَ" (٣). . . . . .

ــ

تزويج، أو أعتقتك. . . إلخ لمن يملكها أو بعضها، وعطفُ الفعلِ على اسمٍ فيه معنى الفعل جائزٌ عربيةً، أو أنه بتقدير القول -كما قدره الشارح (٤)، وتبعه عليه شيخنا في شرحه (٥) -، والتقدير: ويقول (٦) سيد (٧): أعتقتك:. . . إلخ، أو أنه أُريد بأعتقتك، لفظه، وقُدِّم الظرف ليؤذن باختصاص تلك الصيغة بغير حرة الأصل، وأكد ذلك بتغاير العاطف، هكذا يجب أن [يفهم] (٨) المقام.

* قوله: (فقيل: يصح مطلقًا، وقيل: من جاهل وعاجز) (٩) استظهر في شرحه الثاني (١٠)، وقطع به في الإقناع (١١).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 272 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.