Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 274

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه

صحَّ (١)، لا إن تقدَّم قبولٌ (٢)، وإن تراخَى حتى تفرَّقا، أو تشاغَلا بما يقطعه عُرفًا: بطُل الإيجابُ (٣).

ومن أَوْجَبَ -ولو في غير نكاح- ثم جُنَّ أو أُغميَ عليه قبل قبول: بطُل. . . . . .

ــ

* قوله: (صحَّ)؛ لأن (نعم) في (٤) جواب الصريح صريح (٥).

* قوله: (لا إن تقدم قبول)؛ أيْ: ولم يعد القبول (٦) قبل التفرق.

* قوله: (وإن تراخى)؛ أيْ: القبول عن الإيجاب.

* قوله: (بطل)؛ أيْ: ولو لم يحصل تفرق ولا تشاغل بما سلف.

وبخطه: انظر لو فسق الولي قبل القبول، أو حضر الأقرب قبله؛ يعني: وقد كان أوجب النكاحَ الأبعدُ هل يبطل الإيجاب -كما هنا-؟.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 274 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.