صحَّ (١)، لا إن تقدَّم قبولٌ (٢)، وإن تراخَى حتى تفرَّقا، أو تشاغَلا بما يقطعه عُرفًا: بطُل الإيجابُ (٣).
ومن أَوْجَبَ -ولو في غير نكاح- ثم جُنَّ أو أُغميَ عليه قبل قبول: بطُل. . . . . .
ــ
* قوله: (صحَّ)؛ لأن (نعم) في (٤) جواب الصريح صريح (٥).
* قوله: (لا إن تقدم قبول)؛ أيْ: ولم يعد القبول (٦) قبل التفرق.
* قوله: (وإن تراخى)؛ أيْ: القبول عن الإيجاب.
* قوله: (بطل)؛ أيْ: ولو لم يحصل تفرق ولا تشاغل بما سلف.
وبخطه: انظر لو فسق الولي قبل القبول، أو حضر الأقرب قبله؛ يعني: وقد كان أوجب النكاحَ الأبعدُ هل يبطل الإيجاب -كما هنا-؟.