Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 276

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ١ - فصل

١ - تعيينُ الزوجَين، فلا يصحُّ: "زوَّجتُك بنتي"، وله غيرُها حتى يميِّزَها (١)، وإلا: فيصحُّ، ولو سمَّاها بغير اسمها (٢)، وإن سمَّاها باسمها ولم يَقلْ: "بنتِي" (٣)، أو قال من له عائشةُ وفاطمةُ: "زوَّجتك بنتِي عائشةَ، فقبلَ -ونَوَيا فاطمةَ-: لم يصح (٤)، كمن سُمِّيَ له في العقد غيرُ مخطوبته، فَقبِلَ: يظنُّها إيَّاها (٥). وكذا: "زوَّجتك حَمْلَ هذه المرأةِ" (٦).

٢ - الثاني: رضا زوجٍ مكلف ولو رقيقًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ونويا)؛ [أيْ] (٧): أو أحدهما.

* قوله: (وكذا: زوجتُكَ حَمْلَ هذه المرأة)؛ أيْ: [أو] (٨): زوجتُ موليتي لحمل امرأتك؛ أيْ: فإنه لا يصح، وهو يدل على اشتراط وجود الزوجَين في الأعيان، ولم ينبه المصنف عليه، وكأنه اعتمد على فهمه من اشتراط التعيين؛ فإنه لا يتأتى اعتبار التعيين إلا فيما يتحقق فيه المشافهة، ولا يتحقق ذلك إلا في الأعيان

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 276 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.