Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 278

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ١ - فصل

ولا بتعيين أبٍ (١)، ومجنونةً ولو بلا شهوةٍ، أو ثَيِّبًا أو بالغة (٢) -ويزوِّجها مع شهوتها كلُّ وليٍّ (٣) - وابنًا صغيرًا، وبالغًا مجنونًا ولو بلا شهوةٍ (٤). ويزوجُهما مع عدمِ أب وصيُّه. . . . . .

ــ

المتبادر من المعية.

* قوله: (لا بتعيين أب)؛ أيْ: مع تعيينها كفؤًا.

* [قوله] (٥): (أو ثيبًا أو بالغة) عطف على مدخول لو (٦).

* قوله: (كل ولي)؛ أيْ: الأقرب فالأقرب من عصباتها -كما سيأتي في التفصيل (٧) -، فارضي.

* قوله: (ويزوجهما)؛ أيْ: الصغير والمجنون البالغ.

* قوله: (وصيه) فيه أو مطلقًا على قولَين، فانظر الصحيح، وسيأتي ما يرشح الأول في قوله: (ووصي ولي أب أو غيره في نكاح بمنزلته. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 278 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.