ولا بتعيين أبٍ (١)، ومجنونةً ولو بلا شهوةٍ، أو ثَيِّبًا أو بالغة (٢) -ويزوِّجها مع شهوتها كلُّ وليٍّ (٣) - وابنًا صغيرًا، وبالغًا مجنونًا ولو بلا شهوةٍ (٤). ويزوجُهما مع عدمِ أب وصيُّه. . . . . .
ــ
المتبادر من المعية.
* قوله: (لا بتعيين أب)؛ أيْ: مع تعيينها كفؤًا.
* [قوله] (٥): (أو ثيبًا أو بالغة) عطف على مدخول لو (٦).
* قوله: (كل ولي)؛ أيْ: الأقرب فالأقرب من عصباتها -كما سيأتي في التفصيل (٧) -، فارضي.
* قوله: (ويزوجهما)؛ أيْ: الصغير والمجنون البالغ.
* قوله: (وصيه) فيه أو مطلقًا على قولَين، فانظر الصحيح، وسيأتي ما يرشح الأول في قوله: (ووصي ولي أب أو غيره في نكاح بمنزلته. . . . . .