Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 284

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ١ - باب ركني النكاح وشروطه
  3. ٢ - فصل

ولا إذنَ لمولاةِ معتقةٍ (١)؛ ويزوِّجها بإذنها أقربُ عَصَبتها (٢)، ويُجبرُها من يُجبرُ مَولاتَها (٣).

والأحق بإنكاح حرةٍ: أبوها، فأبوه وإن علا، فابنُها فابنُه وإن نزل، فأخٌ لأبوين، فلأبٍ، فابنُ أخٍ لأبوين، فلأب وإن سفلا، فعمٌّ لأبَوبن، فلأب. . . . . .

ــ

لا للمحدث عنه، وهو الأمة -كما هو ظاهر-.

* قوله: (ولا إذن لمولاة معتَقَة)؛ أيْ: في تزويجها على الأصح لملكها نفسها بالعتق والمولاة (٤) ليست من أهل الولاية (٥) بل المعتبر إذنها هي إن كانت من أهل الإذن وإلا زوَّجها وليها المجبر من غير استئذان -كما يعلم من بقية كلامه-، فتدبَّر!.

* قوله: (ويزوجها)؛ أيْ: المعتَقة (٦).

* قوله: (بإذنها)؛ أيْ: المعتِقة.

* قوله: (ويجبرها من يجبر مولاتها)؛ أيْ: إن لم يكن لها عصبة من النسب

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 284 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.