٦ - وعدالةٌ ولو ظاهرةٌ (١)، إلا في سلطان وسيد (٢).
٧ - ورُشدٌ، وهو: معرفة الكُفؤِ ومصالح النكاح (٣)، فإن كان الأقربُ طفلًا، أو كافرًا، أو فاسقًا، أو عبدًا (٤)، أو عَضَلَ (٥): بأن منعها كفُؤًا رضيَتْه، ورَغب بما صحَّ مهرًا، ويُفسَّقُ به: إن تكرَّر (٦). . . . . .
ــ
وناظم عقد الدر يدعى محمدًا ... ويرجو من الرحمن قربًا بلا قِلا
* قوله: (بما صحَّ (٧) مهرًا) ولو كان دون مهر المثل.
* قوله: (ويفسق به إن تكرر) الظاهر أن هذا مبني على القول بالفسق بتكرر
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 288 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2197)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.