Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 93

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٥ - باب الوضوء
  3. ١ - فصل

وبحائل، وغسل، أو إصابة ماء مع إمرار يده، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما: العظمان الناتئان.

والأقطع من مفصل مرفق وكعب يغسل طرف عضد وساق، ومن ودنهما ما بقي من محل فرض، وكذا تيمم.

وسن لمن فرغ. . . . . .

ــ

* قوله: (والأقطع من مفصل مرفق) عبارة الفروع (١): "والأقطع يغسل الباقي أصلًا، وكذا تبعًا في المنصوص" (٢)، انتهى، وهو الموافق لما هنا.

ويبقى النظر في وجه وجوب غسل ما كان يغسل تبعًا، وقد زالت التبعية، بقطع ما كان يُغسَل هذا الباقي تبعًا له.

وقد يقال: وجوب غسله؛ نظرًا لكونه كان واجبًا في الجملة.

* قوله: (وسن لمن فرغ) قال في الشرح (٣): "من الوضوء"، وألحق به الغسل، على ما نقله صاحب الإقناع (٤)، عن صاحب الفائق (٥) (٦).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 93 (SanadKitab #16772, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.