Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 324

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب المحرمات في النكاح
  3. ١ - فصل

وفي زمنَين: يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى (١) -ولو بائنًا (٢) - فإن جهل: فُسِخا (٣). ولإحداهما نصف مهرها بقرعة (٤).

ومن مَلَك أختَ زوجته أو عمتها أو خالتها: صحَّ (٥)، وحرُم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها (٦).

ومن مَلَك أخْتين أو نحوَهما معًا. . . . . .

ــ

ولدها بهما (٧) فتزوج رجل بالأمة وبالبنتَين فقد تزوج أم رجل وأختَيه، ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع (٨)، قلت: فيعايا بها وقد نظمها بعضهم لغزًا).

* قوله: (ولو بائنًا) إشارة إلى الخلاف فيه.

* قوله: (ومن ملك أخت زوجته. . . إلخ) قف على موضع مِنْ مواضع أربعة يجب على الرجل فيها العدة.

* قوله: (ومن ملك أُختَين. . . إلخ) هذه ثانية المسائل التي تجب العدة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 324 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.