وتسقُط الرجعةُ (١) لا السُّكنَى والنفقةُ ونسبُ الولد (٢).
* * *
٢ - فصلٌ
٢ - النوع الثاني. . . . . .
ــ
* قوله: (وتسقط الرجعة)؛ لأن دعواه انقضاء العدة منعته من ذلك (٣).
* قوله: (لا السكنى والنفقة)؛ لأن ذلك حق مالي، فلا يسقطه (٤) مجرد دعواه.
* قوله: (ونسب الولد)؛ لأن الحق فيه ليس للزوج وحده، فلا يسقطه مجرد دعواه -من غير لعان (٥) -[نسب الولد؛ لأن الحق فيه] (٦).
وبخطه: (أيْ: إذا أتت به لمدة يلحقه فيها، بخلاف ما إذا أتت به بعد ثبوت إقرارها بانقضاء عدتها بالإقرار، وكان بعد ستة أشهر من ذلك) (٧).
فصلٌ (٨)