Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 331

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب المحرمات في النكاح
  3. ٢ - فصل

وتسقُط الرجعةُ (١) لا السُّكنَى والنفقةُ ونسبُ الولد (٢).

* * *

٢ - فصلٌ

٢ - النوع الثاني. . . . . .

ــ

* قوله: (وتسقط الرجعة)؛ لأن دعواه انقضاء العدة منعته من ذلك (٣).

* قوله: (لا السكنى والنفقة)؛ لأن ذلك حق مالي، فلا يسقطه (٤) مجرد دعواه.

* قوله: (ونسب الولد)؛ لأن الحق فيه ليس للزوج وحده، فلا يسقطه مجرد دعواه -من غير لعان (٥) -[نسب الولد؛ لأن الحق فيه] (٦).

وبخطه: (أيْ: إذا أتت به لمدة يلحقه فيها، بخلاف ما إذا أتت به بعد ثبوت إقرارها بانقضاء عدتها بالإقرار، وكان بعد ستة أشهر من ذلك) (٧).

فصلٌ (٨)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 331 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.