Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 335

  1. ١٨ - كتاب النكاح
  2. ٢ - باب المحرمات في النكاح
  3. ٢ - فصل

ولكتابيٍّ نكاحُ مجوسيةٍ، ووطؤها بملك يمين (١)، لا مجوسيٌّ لكتابيةٍ (٢).

ولا يحلُّ لحُرٍّ مسلم نكاحُ أمةٍ مسلمة، إلا أن يَخافَ (٣) عَنَتَ العُزُوبةِ: لحاجة متعةٍ أو خدمةٍ -ولو مع صغر زوجتِه الحُرَّة، أو غيبتها، أو مرضِها- ولا يجدُ طَولًا: مالًا حاضرًا يكفي لنكاح حُرَّةٍ (٤) ولو كتابية (٥). . . . . .

ــ

فكان الظاهر أن يقول: سواء كانت كتابية أو غير كتابية، فما حكمة (٦) العدول عن ذلك؟، فتدبر!.

* قوله: (لا مجوسي لكتابية) انظر: هل هذا ولو قلنا إن الكفاءة شرط للزوم فقط؟ (٧).

* قوله: (ولا يحل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم ولا يصح.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 335 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.