ومن جمعَ في عقدٍ بين مباحةٍ ومحرَّمةٍ -كأيِّمٍ ومزوَّجةٍ-: صحَّ في الأيِّم (١)، وبين أمٍّ وبنتٍ: صحَّ في البنت (٢)، ومن حرُم نكاحُها:
حرمُ وطؤها بملكٍ، إلا الأمةَ الكتابية (٣)، ولا يصح نكاحُ خنثى مشِكلٍ حتى يمبيَّنَ أمرُه (٤)، ولا يحرُم في الجَنةِ زيادةُ العدد، والجمعُ بين المحَارم، وغيره (٥).
ــ
* قوله: (إلا الأمة الكتابية) فيحرم نكاحها ويحل وطؤها بملك اليمين.
* قوله: (ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره) قاله (٦) أبو العباس (٧) وقال في الجن: إذا (٨) دخلوا الجنة على قول الجمهور فإنا نراهم ولا يرونا، وقال: إذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب من اللَّه -تعالى- أن تكون له زوجة في الجنة رجي (٩) له ذلك. . . . . .