Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 98

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب مسح الخفين

ويصح على خُف، "وجُرموق"؛ خف قصير، وجَوْرب (١) صفيق حتى لِزمن، وبرِجل قطعت أخراها من فوق فرضها، لا لمُحْرِم -لبسهما لحاجة-، وعلى عمامة، وجبائر. . . . . .

ــ

كان فرَّق بين الصلاة والطهارة، كما ذكره في الشرح الكبير (٢)، من أن الصلاة إنما

كرهت مع ذلك، لذهاب الخشوع المطلوب فيها، ولا كذلك الطهارة.

ونقل في الشرح (٣) عن الشرح (٤)، أنه كان الأولى أن لا تكره، وعلل ذلك بالفرق الذي نقلناه عنه.

* قوله: (أو جرموق) فائدة: كل كلمة اجتمع فيها قاف وجيم، فهي من المعرب لا من العربي (٥).

* قوله: (لا لمُحْرِم. . . إلخ) وهذا خارج بقوله فيما سيأتي (٦): "وإباحته مطلقًا"؛ لأن المُحْرِم لا يلبسهما، إلا عند عدم النعلين.

* [قوله: (وعلى عمامة) عطف على قوله: (على خف)] (٧).

* قوله: (وجبائر)؛ أيْ: مشدودة على كسر، أو جرح، أو غيرهما.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 98 (SanadKitab #16772, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.